قال ( ولا يتكلم المؤذن في أذانه وإقامته ) لأنه ذكر معظم كالخطبة فيكره التكلم في خلاله لما فيه من ترك الحرمة ، وروى المعلى عن يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يكره رد السلام في خلال الأذان وكان الثوري رحمه الله تعالى يقول : لا بأس برد السلام لأنها فريضة
، ولكنا نقول : يحتمل التأخير إلى أن يفرغ من أذانه


