وإن كاتبه على خمر أو خنزير  لم يجز ; لأن القابل مسلم وهو ليس من أهل أن يلتزم في ذمته الخمر بالعقد ولكنه إن أدى الخمر عتق ; لأن الكتابة انعقدت مع الفساد فيعتق بأداء البدل المشروط وعليه قيمته ; لأن رقبته سلمت له بحكم عقد فاسد فيلزمه قيمته وكذلك إن كان المولى هو المسلم وقد بينا هذا الحكم فيما إذا كانا مسلمين فإذا كان أحدهما مسلما أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					