وإن كاتبه على ميتة أو دم  لم يجز ; لأن هذا ليس بمال في حقهم وشرط صحة التسمية في الكتابة أن يكون المسمى مالا ثم قد بينا حكم هذا في حق المسلمين أنه لا يعتق بالأداء ; لأن العقد غير منعقد أصلا إلا أن يكون المولى قال في الكتابة : إذا أديت إلي فأنت حر ثم أداه وقبله السيد  فيعتق بقوله أنت حر لا بالأداء ولا يرجع عليه السيد بشيء فكذلك في حق الذمي ; لأن معنى انعدام المالية في الميتة يعمهما . 
				
						
						
