وإذا أسلمت الذمية ووالت رجلا ولها ولد صغير من رجل ذمي  لم يكن ولاء ولدها لمولاها في قول  أبي يوسف   ومحمد    - رحمهما الله تعالى - وفي قياس قول  أبي حنيفة    : رحمه الله تعالى يكون ولاء ولدها لمولاها ، فمنهم من جعل هذه المسألة قياس ولاية التزويج ، أن عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى يثبت ذلك للأم على ولدها الصغير حتى يصح عقدها ولا يتعلق به صفة اللزوم حتى يثبت للولد خيار البلوغ ، فكذلك يصح هذا العقد منها في حق الولد ; لأنه لا يتعلق به صفة اللزوم بنفسه وعندهما ليس للأم ولاية التزويج مع اختلاف في الرواية عن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى هناك ، وكذلك ولاء الموالاة ، والأظهر أن هذه مسألة على حدة . ووجه قولهما : أن حكم الولاء يثبت بعقد فيستدعي على الإيجاب والقبول ، ويتردد بين المنفعة والمضرة ، والولد بعد الانفصال لا يكون تبعا للأم في مثل هذا العقد ، ولا يكون لها عليه ولاية المباشرة لهذا العقد كعقد الكتابة .  وأبو حنيفة  رحمه الله تعالى يقول : ولاء الموالاة إما أن يعتبر بالإسلام من حيث إنه يترتب عليه عادة ، أو بولاء العتاقة فإن اعتبر بالإسلام فالولد الصغير يتبع أمه في الإسلام ، فكذا في هذا الولاء ، وإن اعتبر بولاء العتاقة فالولد يتبع أمه فيه إذا لم يكن له ولاء من جانب أبيه ; وهذا لأنه يتمحض منفعة في حق هذا الولد ; لأنه ما دام حيا فمولاه يقوم بنصرته ويعقل جنايته ، وإذا بلغ قبل أن يعقل جنايته كان له أن يتحول عنه إن شاء ، فعرفنا أنه منفعة محضة في حقه ، فيصح من الأم كقبول الهبة والصدقة بخلاف عقد الكتابة فإن فيه إلزام الدين في ذمته ، ولا يتمحض منفعة في حقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					