ولو أسلم رجل من نصارى العرب  على يدي رجل من غير قبيلته ووالاه  لم يكن مولاه ، ولكن ينسب إلى عشيرته . وأصله هم يعقلون عنه ويرثونه ، وكذلك المرأة لما بينا أن النسب في حق العرب معتبر ، وأنه يضاهي ولاء العتق ، ومن كان عليه ولاء العتق لم يصح منه عقد الموالاة مع أحد ، فكذلك من كان له نسب من العرب  لا يصح منه عقد الموالاة مع أحد ، وهذا بخلاف ولاء العتق فإن من ثبت عليه الرق من نصارى العرب  إذا أعتق  كان مولى لمعتقه ; لأن ولاء العتق قوي كالنسب في حق العرب  أو أقوى منه ، فيظهر مع وجوده ، ويتقرر حكمه بتقرر سببه ، فأما ولاء الموالاة ضعيف لا يتقرر سببه مع وجود النسب في حق العربي . والحكم ينبني على السبب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					