امرأة من بني أسد  أعتقت عبدا لها في ردتها ، أو قبل ردتها ، ثم لحقت بدار الحرب فسبيت فاشتراها رجل من همدان  فأعتقها  ، فإنه يعقل عن العبد بنو أسد  في قول  أبي يوسف  رحمه الله تعالى الأول ، وترثه المرأة إن لم يكن له وارث ; لأن قبل ردتها كان عقل جناية هذا المعتق على بني أسد  باعتبار نسبة المعتقة إليهم ، وذلك باق بعد السبي ، فإن النسب لا ينقطع بالسبي وبعد ما عتقت هي منسوبة إليهم بالنسب أيضا ، فكان عقل جنايته عليهم . 
ألا ترى أنه بعد السبي قبل العتق كان الحكم هكذا فلا يزداد بالعتق إلا وكادة ، ثم رجع يعقوب  عن هذا وقال : يعقل عنه همدان  وهو قول  محمد  رحمه الله تعالى ; لأن المعتقة لما سبيت فأعتقت صارت منسوبة بالولاء إلى قبيلة معتقها ، فكذلك معتقها يكون منسوبا إليهم بواسطتها ; وهذا لأن ولاء العتق في  [ ص: 118 ] الحكم أقوى من النسب . 
ألا ترى أن عقل جنايتها يكون على قوم معتقها ، ولو أعتقت بعد هذا عبدا كان مولى لقوم معتقها ، فكذلك ما سبق وقبل الردة إنما كان المعتبر النسبة لانعدام ولاء العتق عليها ، فإذا ظهر ولاء العتق كان الحكم له كما ينسب الولد بالولاء إلى قوم أمه ما لم يظهر له ولاء في جانب أبيه ، فإذا ظهر كان الحكم له ، وكذلك لو كانت معتقة للأولين لما بينا أن الولاء الثابت عليها للأولين قد بطل حين سبيت وأعتقت ، فكذلك ما يبتنى عليه من ولاء معتقها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					