الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة ثم أعتقت عبدا ، ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبي أبوها من دار الحرب كافرا فأعتقه رجل لم يجر ولاء مولاها ; لأنها حرة حربية ، فلا تصير مولى لموالي أبيها ; لما بينا أن حكم الإسلام لا يجري على الحربية في دار الحرب ، وإنما ينجر ولاء معتقها إلى موالي الأب بواسطتها ، فإذا لم تثبت هذه الواسطة في حقهم لا ينجر إليهم الولاء ، فإن كان مولاها الذي أعتقه مسلما فجنى جناية ، فعقله على بيت المال ; لأنها حين أعتقت العبد كان ولاؤها لبيت المال ، ألا ترى أنها لو جنت كان عقل جنايتها على بيت المال ، فيثبت ذلك الحكم في حق مولاها ، ثم يبقى بعد ردتها كما يبقى بعد موتها لو ماتت ; لأن من هو من أهل دار الحرب فهو في حق المسلمين كالميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية