امرأة في يدها ولد لا يعرف أبوه أقرت أنها معتقة هذا الرجل ، وصدقها ذلك الرجل  لم تصدق على الابن في قول  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله تعالى وهي مصدقة  [ ص: 120 ] في قول  أبي حنيفة    ; لأن عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى هي تملك مباشرة عقد الولاء على ولدها ، ويتبعها الولد في الإسلام فتصدق في الإقرار عليه بالولاء أيضا ، وكذلك إن قالت : كان زوجي رجلا من أهل الأرض أسلم أو كان عبدا  صدقت على الولد في قول  أبي حنيفة  ، ولا تصدق في قولهما     ; لأن عندهما   لا تملك مباشرة عقد الولاء عليه ، وإن كان زوجها رجلا من العرب وهي لا تعرف فأقرت أنها مولى عتاقة لرجل  صدقت على نفسها ولا تصدق على الولد في قول  أبي حنيفة    ; لأن الولد بما له من النسب مستغن عن الولاء ، واعتبار قولها عليه لمنفعة الولد ، فإذا لم توجد المنفعة هنا لا يعتبر قولها عليه بخلاف ما سبق ، والإقرار بولاء العتاقة والولاء سواء في الصحة والمرض كالإقرار بالنسب ; وهذا لأن تصرفه في المرض إنما يتعلق بالمحل الذي يتعلق به حق الغرماء والورثة ، وذلك غير موجود في الولاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					