وإذا قال : فلان مولى لي قد أعتقته . وقال فلان : بل أنا أعتقتك  لم يصدق واحد منهما على صاحبه في قول  أبي حنيفة  اعتبارا للولاء بالسبب ، ولو قال : أنا مولى لفلان وفلان أعتقاني ، فأقر أحدهما بذلك ، وأنكر الآخر وحلف ما أعتقته  ، فهو بمنزلة عبد بين اثنين يعتقه أحدهما ، وإن قال : أنا مولى فلان أعتقني ، ثم قال : لا بل أعتقني فلان  فهو مولى للأول ; لأنه رجع عن الإقرار بالولاء للأول وهو لا يملك ذلك وبعد ما ثبت عليه الولاء للأول لا يصح إقراره بالولاء للثاني ، ولو قال : أعتقني فلان أو فلان وادعى كل واحد منهما ، فهذا الإقرار باطل لجهالة المقر له ، فإن الإقرار للمجهول  غير ملزم إياه شيئا ، فيقر بعد ذلك لأيهما شاء أو لغيرهما أنه مولاه فيجوز ذلك ، كما لو لم يوجد الإقرار الأول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					