رجل أقر أنه مولى لامرأة أعتقته فقالت : لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني  فهو مولاها ; لأنهما تصادقا على ثبوت أصل الولاء ، واختلفا في سببه ، والأسباب غير مطلوبة لأعيانها بل لأحكامها ، وليس له أن يتحول عنها في قول  أبي حنيفة  رحمه الله وله ذلك في قول  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله تعالى ; لأنه إنما يثبت عليه بإقراره مقدار ما وجد فيه التصديق ، وذلك لا يمنعه من التحول  وأبو حنيفة  رحمه الله يقول : المقر يعامل في إقراره كأن ما أقر به حق وفي زعمه أن عليه ولاء عتاقة لها ، وذلك يمنعه من التحول ، وأصل المسألة في النسب إذا أقر لإنسان فكذبه ، ثم ادعاه  لم يصح في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وهو صحيح في قولهما   ، وقد بيناه في العتاق . 
وإن أقر أنه أسلم على يدها ووالاها ، وقالت : بل أعتقتك  فهو مولاها ، وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومها ; لأن الثابت عند التصديق مقدار ما أقر به المقر وهو إنما أقر بولاء  [ ص: 121 ] الموالاة ، وذلك لا يمنعه من التحول ما لم يتأكد بعقل الجناية ، وإن أقر أن فلانا أعتقه ، وقال فلان : ما أعتقتك ولا أعرفك فأقر أنه مولى لآخر  لا يجوز ذلك في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، ويجوز في قولهما   اعتبارا للولاء بالنسب ، وفي النسب في نظيره خلاف ظاهر منهم فكذلك في الولاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					