وإذا حلف بالنذر  ، فإن نوى شيئا من حج أو عمرة فعليه ما نوى ; لأن المنوي من محتملات لفظه ، فيكون كالملفوظ به وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم {   : النذر يمين وكفارته كفارة يمين   } ; ولأنه التزام بحق الله والحلف في مثله يوجب الكفارة ساترة للذنب ، وإن حلف على معصية بالنذر  فعليه كفارة يمين وقال الشعبي  رحمه الله تعالى : لا شيء عليه ; لأن المعاصي لا تلتزم بالنذر ، والكفارة خلف عن البر الواجب باليمين ، أو الوفاء الواجب بالنذر ، وذلك لا يوجد في المعصية . وحكي أن  أبا حنيفة  رحمه الله تعالى دخل على الشعبي  رضي الله عنه وسأله عن هذه المسألة فقال : لا شيء عليه ; لأن المنذور معصية ، فقال  أبو حنيفة  رحمه الله تعالى أليس أن الظهار معصية ، وقد أمر الله بالكفارة فيه فتحير الشعبي  وقال أنت من الآرائيين ، وفي الكتاب استدل بهذا ، وبقوله صلى الله عليه وسلم {   : فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه   } وإذا حلف بالنذر ، وهو ينوي صياما ولم ينو عددا  فعليه صيام ثلاثة أيام إذا حنث ; لأن ما أوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه ، وأدنى ما أوجب الله من الصيام ثلاثة أيام ، وكذلك إذا نوى صدقة ولم ينو عددا  فعليه إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الحنطة اعتبارا لما يوجبه على نفسه بما أوجب الله تعالى عليه من  [ ص: 143 ] إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين ، وقد بينا هذه الفصول في المناسك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					