وإن وجبت عليه كفارات أيمان متفرقة فأعتق رقابا بعددهن ، ولا ينوي لكل يمين رقبة بعينها ، أو نوى في كل رقبة عنهن  أجزته استحسانا ; لأن نية التعيين في الجنس الواحد لغو ، وقد بيناه في باب الظهار ، وكذلك لو أعتق عن إحداهن ، وأطعم عن الأخرى ، وكسا عن الثالثة ، كان كل نوع من هذه الأنواع يتأدى به الكفارة مطلقا ، فيكون الحكم في كلها سواء ، وقد بينا في الظهار أن إعتاق الجنين لا يجزي عن الكفارة ، وإن  [ ص: 146 ] كان موجودا لكونه في حكم الإجزاء ، فكذلك اليمين وكفارة المملوك بالصوم  ما لم يعتق ; لأنه أعسر من الحر المعسر ; لأنه لا يملك وإن ملك ، ولا يجزي أن يعتق عنه مولاه أو يطعم ، ويكسو  إلا على قول  مالك  رحمه الله تعالى ، فإنه يقول : للمولى أن يملكه حتى يتسرى بإذن مولاه ، وقد بينا هذا في كتاب الطلاق والنكاح ، وهذا بخلاف الحر إذا أمر إنسانا أن يطعم عنه ; لأن الحر من أهل أن يملك ، فيجوز أن يجعل هو متملكا بأن يكون المسكين قابضا له أولا ، ثم لنفسه ، والعبد ليس من أهل الملك ; لأن الرق المنافي فيه موجود ، وبين صفة المالكية مالا والمملوكية مالا مغايرة على سبيل المنافاة ، والمكاتب والمدبر وأم الولد  في هذا بمنزلة القن ، والمستسعى في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى كذلك ; لأنه بمنزلة المكاتب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					