باب الخروج ( قال ) رضي الله عنه : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=27093_16535حلف على امرأته بالطلاق أن لا تخرج حتى يأذن لها فأذن لها مرة سقطت اليمين ; لأن حتى للغاية . قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=97&ayano=5حتى مطلع الفجر . } واليمين يتوقف بالتوقيت ، ومن حكم الغاية أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلها ، فإذا انتهت اليمين بالإذن مرة لم يحنث بعد ذلك ، وإن خرجت بغير إذنه إلا أن ينوي الإذن في كل مرة ، فحينئذ يكون مشددا الأمر على نفسه بلفظ يحتمله ، ولو قال : إلا بإذني فلا بد من الإذن لكل مرة حتى إذا خرجت مرة بغير إذنه حنث ; لأنه استثنى خروجا بصفة ، وهو أن يكون بإذنه فإن الباء للإلصاق فكل خروج لا يكون بتلك الصفة كان شرط الحنث ، ومعنى كلامه إلا مستأذنة قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64 : وما نتنزل إلا بأمر ربك } أي مأمورين بذلك ، ونظيره إن خرجت إلا بقناع أو إلا بملاءة ، فإذا خرجت مرة بغير قناع أو بغير ملاءة حنث ، فأما إذا قال : إلا أن آذن لها . فهذا بمنزلته حتى إذا وجد الإذن مرة لا يبقى اليمين فيه ; لأن إلا أن بمعنى حتى فيما يتوقف . قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66 : إلا أن يحاط بكم } أي أن يحاط بكم ، ألا ترى أنه لا يستقيم إظهار المصدر هنا بخلاف قوله : إلا بإذني فإنه يستقيم أن يقول : إلا خروجا بإذني فعرفنا أنه صفة للمستثني ، وهنا لو قال إلا خروجا إن آذن لك كان كلاما مختلا ، فعرفنا أنه بمعنى التوقيت ، وفيه طعن
الفراء ، وقد بيناه .
بَابُ الْخُرُوجِ ( قَالَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=27093_16535حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً سَقَطَتْ الْيَمِينُ ; لِأَنَّ حَتَّى لِلْغَايَةِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=97&ayano=5حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ . } وَالْيَمِينُ يَتَوَقَّفُ بِالتَّوْقِيتِ ، وَمِنْ حُكْمِ الْغَايَةِ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا ، فَإِذَا انْتَهَتْ الْيَمِينُ بِالْإِذْنِ مَرَّةً لَمْ يَحْنَثْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِذْنَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُشَدِّدًا الْأَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ بِلَفْظٍ يَحْتَمِلُهُ ، وَلَوْ قَالَ : إلَّا بِإِذْنِي فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ لِكُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى إذَا خَرَجَتْ مَرَّةً بِغَيْرِ إذْنِهِ حَنِثَ ; لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى خُرُوجًا بِصِفَةٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ فَكُلُّ خُرُوجٍ لَا يَكُونُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ كَانَ شَرْطُ الْحِنْثِ ، وَمَعْنَى كَلَامِهِ إلَّا مُسْتَأْذِنَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64 : وَمَا نَتَنَزَّلُ إلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ } أَيْ مَأْمُورِينَ بِذَلِكَ ، وَنَظِيرِهِ إنْ خَرَجَتْ إلَّا بِقِنَاعٍ أَوْ إلَّا بِمَلَاءَةٍ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مَرَّةً بِغَيْرِ قِنَاعٍ أَوْ بِغَيْرِ مَلَاءَةٍ حَنِثَ ، فَأَمَّا إذَا قَالَ : إلَّا أَنْ آذَنَ لَهَا . فَهَذَا بِمَنْزِلَتِهِ حَتَّى إذَا وُجِدَ الْإِذْنُ مَرَّةً لَا يَبْقَى الْيَمِينُ فِيهِ ; لِأَنَّ إلَّا أَنْ بِمَعْنَى حَتَّى فِيمَا يَتَوَقَّفُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=66 : إلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ } أَيْ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ إظْهَارُ الْمَصْدَرِ هُنَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ : إلَّا بِإِذْنِي فَإِنَّهُ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَقُولَ : إلَّا خُرُوجًا بِإِذْنِي فَعَرَفْنَا أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْمُسْتَثْنِي ، وَهُنَا لَوْ قَالَ إلَّا خُرُوجًا إنْ آذَنَ لَك كَانَ كَلَامًا مُخْتَلًّا ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ بِمَعْنَى التَّوْقِيتِ ، وَفِيهِ طَعَنَ
الْفَرَّاءُ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ .