الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإن شهد الشهود عليه أنه زنى بامرأة لم يعرفوها فلا حد عليه ; لأن شهادتهم عليها غير معتبرة إذا لم يعرفوها ، والزنا من الرجل بدون المحل لا يتحقق ولأن من الجائز أن تلك المرأة التي رأوها يفعل بها زوجته أو أمته فإنهم لا يفصلون بين زوجته وأمته إلا بالمعرفة ، فإذا لم يعرفوها لا يمكن إقامة الحد بشهادتهم ، وإن قال المشهود عليه : التي رأوها معي ليست لي بامرأة ولا خادم لم يحد أيضا ; لأن الشهادة قد بطلت حين لم يبينوا الشهادة فهذه اللفظة منه ليس بإقرار بالزنا ، ولو كان إقرارا فحد الزنا لا يقام بالإقرار مرة ، وإن أقر بالزنا بامرأة غير معروفة فعليه الحد ، إذا أقر أربع مرات ; لأن الإنسان يعرف زوجته وأمته ، ويعلم أن فعله بها لا يكون زنى ، فلما أقر بالزنا فهذا تصريح منه بفعل الزنا في محله ، وأنه لا ملك له في تلك المرأة فيقام الحد عليه لذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية