الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا قطعوا الطريق وأخافوا السبيل ، ولم يقتلوا أحدا ، ولم يأخذوا مالا حبسوا حتى يتوبوا بعد ما يعزرون ، وفي الكتاب يقول عوقبوا فكأنه كره إطلاق لفظ التعزير على ما يقام عليهم قبل التوبة لما في التعزير من معنى التطهير ، وهو المراد من قوله تعالى { أو ينفوا من الأرض } يعني يحبسون ، وقد بينا ذلك ، وهذا أولى مما قاله الشافعي رحمه الله تعالى أن المراد الطلب ليهربوا من كل موضع ; لأن العقوبة بالحبس مشروع فالأخذ بما يوجد له نظير في الشرع أولى من الأخذ بما لا نظير له ، وفي هذا الموضع يطالبون بموجب الجراحات التي كانت منهم من قصاص أو أرش ; لأنه لا يقام عليهم الحد وسقوط اعتبار حكم الجراحات لوجود إقامة الحد ، فإذا انعدم ذلك وجب اعتبار الجراحات في حق العبد فإن تابوا ، وفيهم عبد قد قطع يد حر دفعه مولاه أو فداه ، كما لو فعله في غير قطع الطريق ، وهذا ; لأنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فيبقى حكم الدفع أو الفداء فإن كانت فيهم امرأة فعلت ذلك فعليها دية اليد في مالها ; لأنه لا قصاص بين الرجال [ ص: 200 ] والنساء في الأطراف فعليها الدية والفعل منها عمدا لا تعقله العاقلة فكان في مالها

التالي السابق


الخدمات العلمية