( قال ) ومن فلا حد عليه عندنا سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنى آخر أو مبهما وحكي عن قذف الزاني بالزنا إبراهيم رحمهما الله تعالى أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا أو بالزنا مبهما فعليه الحد ; لأن الرمي موجب للحد إلا أن يكون الرامي صادقا ، وإنما يكون صادقا إذا نسبه إلى ذلك الزنا بعينه ففي ما سوى ذلك فهو كاذب ملحق الشين به ، ولكنا نقول رمي المحصن موجب للحد بالنص قال تعالى { وابن أبي ليلى والذين يرمون المحصنات } والمحصن لا يكون زانيا فقاذف الزاني بالزنا قاذف غير المحصن ، وهو صادق في نسبته إلى أصل فعل الزنا فلا يكون ملتزما للحد