( قال ) وإن قال لامرأته : زنيت قبل أن أتزوجك  لاعنها ; لأنه قاذف لها في الحال ، بخلاف ما لو قال كنت قذفتك بالزنا قبل أن أتزوجك  ، فإنه يحد ; لأنه ما صار قاذفا لها بكلامه بعد النكاح ، وإنما ظهر بكلامه قذف كان قبل النكاح فكأنه ظهر ذلك بالبينة فعليه الحد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					