( قال ) وإن قذفه بعمل قوم لوط  لم يحد إلا أن يفصح معناه إذا قال : يا لوطي لا حد عليه بالاتفاق ; لأنه نسبة إلى نبي من أنبياء الله تعالى فلا يكون هذا اللفظ صريحا في القذف ، فأما إذا أفصح بنسبته إلى ذلك الفعل فعند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى يعزر ، ولا يحد ; لأنه نسبة إلى فعل لا يلزمه الحد بذلك الفعل عنده وعندهما   يلزمه حد القذف ; لأنه نسبة إلى فعل يستوجب بمباشرته الحد عندهما 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					