( قال ) ولو كان في البيت نهر جار ورمى بالمتاع في النهر حتى أخرجه الماء ثم خرج فأخذه  ، فقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : لا قطع عليه ; لأنه ما أخرج المتاع وإنما خرج به الماء بخلاف الأول ، فهناك هو الذي أخرجه بالرمي به إلى الخارج والأصح أنه يلزمه القطع ; لأن جري الماء به كان بسبب إلقائه في النهر فيصير الإخراج مضافا إليه من هذا الوجه ، وهو زيادة حيله منه ليكون متمكنا من دفع صاحب البيت فلا يجوز أن يجعل مسقطا للحد عنه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					