( قال ) ومن قذف ولد ملاعنة أو ولد زنى في نفسه  فعليه الحد ; لأنه محصن عفيف ، وإنما الذنب لأبويه وفعلهما لا يسقط إحصانه ، وإن قذف أمه فلا حد عليه ، أما ولد الزنا فلأن قاذف أمه صادق ; لأنها زانية ، وأما ولد الملاعنة ، فإن أمه ليست بمحصنة ; لأنه كان في حجرها ولد لا يعرف له والد ومثله في صورة الزانيات لا يحد قاذفه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					