( قال ) فإن شهد شاهدان على إقراره ، وهو منكر أو هو ساكت لا يقر ، ولا ينكر  لم أقطعه ; لأن الإقرار غير ملزم إياه حتى يتمكن من الرجوع عنه فلا يمكن إثباته وسكوته كإنكاره ، فإن البينة لا تقبل إلا على المنكر ، وإنكاره بمنزلة  [ ص: 183 ] الرجوع أو أقوى منه ، ولكن عليه الضمان ; لأن رجوعه في حق الضمان باطل ، فكذلك إنكاره 
				
						
						
