وإذا ثبتت السرقة في البرد الشديد والحر الشديد الذي يتخوف عليه الموت إن قطعه  حبسه حتى ينكشف الحر والبرد ; لأن القطع يستوفى على وجه يكون القطع زاجرا لا متلفا ، وإذا كان لا يتخوف عليه الموت إن قطع لم يؤخر لقوله صلى الله عليه وسلم { لا ينبغي لوال ثبت عنده الحد أن لا يقيمه   } ، وإن حبس إلى فتور الحر والبرد فمات في السجن فضمان المسروق دين في تركته    ; لأنه تعذر استيفاء القطع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					