الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإن أقر بسرقة مع صبي أو معتوه لم يقطع ، وكذلك لو شهدت عليه الشهود بذلك ; لأنها سرقة واحدة ، فإذا لم يوجب القطع على أحدهما للشبهة لا يوجب على الآخر للشركة بخلاف ما إذا زنى بصبية ; لأن فعله هناك ليس من جنس فعلها لتحقق الشركة في الفعل بل هو الفاعل وهي محل الفعل ، وعن أبي يوسف رحمه الله قال إن كان الصبي هو الذي حمل المتاع فلا قطع على واحد منهما ; لأنه مقصود بالفعل ، وإن كان الحامل للمتاع هو البالغ فعليه القطع ، ولا معتبر بفعل الصبي فإني أستقبح أن أدرأ القطع لهذا فيتطرق السراق به إلى إسقاط القطع ; لأن كل سارق لا يعجز عن أن يستصحب صبيا أو معتوها مع نفسه ، وكذلك إن كان مع أخرس لا قطع على واحد منهما ، أما الأخرس فلتمكن الشبهة في حقه ; لأنه لو كان ناطقا ربما يدعي شبهة يدرأ بها الحد عن نفسه ، وأما الناطق فلأجل الشركة

التالي السابق


الخدمات العلمية