( قال ) ولا يقطع السارق من امرأته المبتوتة المعتدة منه في منزل على حدة    ; لأن العدة حق من حقوق النكاح فتعمل عمل حقيقة النكاح في إيراث الشبهة ، ولأنه قد يدخل عليها إذا أتاها بالنفقة والسكنى عليها فمن هذا الوجه تصير السكنى كالمضاف إليه ، وإن سرق بعد انقضاء العدة  قطع ; لأنه لم يبق بينهما حق ولا علاقة فصارت في حقه كما قبل أن يتزوجها ، وكما يقطع بعد انقضاء العدة إذا سرق منها ، فكذلك من أبويها ; لأن المانع في حال قيام النكاح دخول بعضهم على بعض من غير استئذان عادة ، وقد زال ذلك بارتفاع النكاح بجميع علائقه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					