الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل صلى أربع ركعات تطوعا ولم يقعد في الثانية ففي القياس لا يجزئه وهو قول محمد وزفر رحمهما الله ) ; لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة تفترض القعدة في آخرها ، فترك القعدة الأولى هنا كتركها في صلاة الفجر والجمعة فتفسد به الصلاة ، وفي الاستحسان تجزئه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهم الله تعالى - بالقياس على الفريضة ; لأن حكم التطوع أخف من حكم الفريضة ، ويجوز أداء الفريضة أربع ركعات بقعدة واحدة ، فكذلك التطوع ألا ترى أن في التطوع يجوز الأربع بتسليمة واحدة وبتحريمة واحدة بالقياس على الفرض فكذلك في القعدة ، وعلى هذا قالوا لو صلى التطوع بثلاث ركعات بقعدة واحدة ينبغي أن يجوز بالقياس على صلاة المغرب ، والأصح أنه لا يجوز ; لأن التطوع بالركعة الواحدة غير مشروع فيفسد ما اتصل به القعدة وبفسادها يفسد ما قبله . واختلف مشايخنا فيمن تطوع بست ركعات بقعدة واحدة فجوزها بعضهم بالقياس على التحريمة والتسليمة ، والأصح أنه لا يجوز ; لأن استحسانه في الأربع كان بالقياس على الفريضة ، وليس في الفرائض ست ركعات يجوز أداؤها في قعدة واحدة ، فيعاد فيه إلى أصل القياس لهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية