قال : ( وإن انتضح البول على المصلي أكثر من قدر الدرهم من موضع فانفتل فغسله  لم يبن على صلاته ) ، وفي الإملاء عن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى قال : يبني ; لأن هذا بعض ما ورد به النص ، فقد روينا في الرعاف ، ومن رعف يحتاج إلى غسل أنفه إلى الوضوء ، فإذا كان له أن يبني ثمة فهاهنا أولى . وجه ظاهر الرواية  [ ص: 196 ] أن البناء على الصلاة حكم ثبت بالآثار ، بخلاف القياس فلا يلحق به إلا ما يكون في معناه من كل وجه ، وهذا ليس في معنى المنصوص عليه ; لأن الانصراف هناك كان للوضوء ولا بد منه ، والانصراف هاهنا لغسل النجاسة عن الثوب ، وقد لا يحتاج إليه بأن يكون عليه ثوبان فيلقي ما تنجس من ساعته ، فلهذا أخذنا فيه بالقياس وقلنا : لا يبني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					