فأما الخنزير فهو نجس العين عظمه وعصبه في النجاسة كلحمه ، فأما شعره  فقد قال  أبو حنيفة  رحمه الله تعالى يجوز استعماله للخراز لأجل الضرورة ، وفي طهارته عنه روايتان في رواية طاهر ، وهكذا روي عن  أبي يوسف   ومحمد    - رحمهما الله تعالى - أنه طاهر لما كان الانتفاع به جائزا ولهذا جوز  أبو حنيفة  بيعه ; لأن الانتفاع لا يتأدى به إلا بعد الملك وهو نجس في إحدى الروايتين ; لأن الثابت بالضرورة لا يعدوا موضعها ، وقد روي عن  محمد  رحمه الله تعالى أنه ألحق الفيل  [ ص: 204 ] بالخنزير ، والأصح أنه كسائر الحيوانات عظمه طاهر ، وقد جاء في حديث  ثوبان    { أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى  لفاطمة  سوارين من عاج   } وظهر استعمال الناس العاج من غير نكير فدل على طهارته . 
				
						
						
