قال : ( فإن نزع الماء من عينيه وأمر بأن يستلقي على قفاه أياما ونهي عن القيام والقعود ، له  أن يصلي بالإيماء مضطجعا عند علمائنا ) وقال  مالك  رحمه الله ليس له ذلك واحتج بما روي عن  عبد الله بن عباس  رضي الله تعالى عنهما أنه قال له طبيب بعدما كف بصره : لو صبرت أياما مستلقيا على قفاك لصحت عيناك فشاور في ذلك عائشة  رضي الله تعالى عنها والصحابة فلم يرخصوا له في ذلك ، وقالوا له : أرأيت لو مت في هذه الأيام كيف تصنع بصلاتك فلو جاز ذلك لجوزوا له إلا أن علماءنا قالوا بأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس ، ثم خاف الهلاك على نفسه من عدو أو سبع كان معه له أن يصلي مستلقيا على قفاه  فكذلك هنا ، وأما حديث  عبد الله بن عباس  قلنا : يحتمل أنه إنما لم يرخصوا له في ذلك ; لأنه لم يظهر عندهم صدق ذلك الطبيب فيما يدعي ، فلهذا لم يرخصوا له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					