قال : ( وإذا لم يقرأ في ركعة من التطوع أو في ركعة من الفجر  فسدت صلاته ) ; لأن فرض القراءة في الركعتين ، والقراءة في الركعة الواحدة وإن طالت لا تنوب عن القراءة في الركعتين ، ولا يمكنه أن يصلي بعد الركعة ركعتين ; لأن الفجر لا يكون ثلاث ركعات فلهذا تعين جهة الفساد في صلاته . 
				
						
						
