ولو قال : له علي دابة  كان عليه قيمة أي الدواب لأن اسم الدابة يتناول أجناسا مختلفة ولا يصح التزامها في  [ ص: 177 ] شيء من العقود بهذا اللفظ فلم يتعين لما أقر به وضعا بل البيان في ذلك إلى المقر ، فإذا جاء بدابة بعينها ، وقال هي هذه فالقول قوله إن جاء بفرس أو برذون أو بغل أو حمار ولا أقبل منه غير ذلك ; لأن اسم الدابة يتناول هذه الأجناس الثلاثة بدليل ما لو حلف لا يركب الدابة لا يتناول إلا هذه الأجناس الثلاثة ، وذلك معروف في كتاب الأيمان وإنما يصح البيان من المقر إذا كان مطلقا للفظه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					