( وروى الحسن    ) عن  أبي حنيفة  رحمهما الله أنه إذا أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان  جاز ، وإن كانوا لا يعلمون ذلك لم يجز لأن المقصود الإعلام ولم يحصل به ، ثم عند  أبي حنيفة  رحمه الله إنما يجوز إذا قرأ بالفارسية إذا كان يتيقن بأنه معنى العربية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					