ولو قرأ سجدة في وسط السورة ثم أتم السورة ثم ركع بعد ، وسجد ينوي التلاوة  فإن هذه السجدة تكون من صلب الصلاة ولا تكون من التلاوة ; لأنها صارت في حكم الدين فلا تؤدى بغيرها بخلاف ما إذا ركع وسجد في موضع التلاوة ; لأنها في حكم العين فتجعل مؤداة بغيرها لحصول المقصود بمنزلة ما لو أراد دخول مكة  وأحرم بحجة الإسلام  فذلك يجزئه عما يلزمه لدخول مكة    . 
ولو دخل مكة  بغير إحرام ثم بعد ما تحولت السنة خرج ، وأحرم بحجة الإسلام  فإنه لا ينوب هذا عما يلزمه لدخول مكة    ; لأنه صار في حكم الدين ثم اللفظ المذكور  [ ص: 115 ] هنا دليل على أنه إذا ركع وسجد في موضع التلاوة  فإن السجدة التي بعد الركوع هي التي تنوب عن سجدة التلاوة دون الركوع ، وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل ، وأقسام هذه المسألة في كتاب الصلاة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					