ولو قرأها عند ارتفاع الضحى فقضاها نصف النهار  لم تجزه ; لأنها وجبت عليه بصفة الكمال ، والمؤداة عند الزوال ناقصة ، وإن قرأها نصف النهار فسجدها  أجزأه ; لأنه أداها كما وجبت عليه ، وإن لم يسجدها حتى تغيرت الشمس عند الغروب ثم أداها فإنه يجزئه وهذا قول  أبي يوسف  رحمه الله تعالى وهو قياس قول  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله تعالى ، فأما على قول  زفر  رحمه الله تعالى فلا تجزيه وأصل الخلاف فيما بينا إذا شرع في الصلاة عند الزوال ثم أفسدها وقضاها عند الغروب  أجزأه  [ ص: 134 ] عندنا ولم يجزئه عند  زفر  رحمه الله تعالى . وكذلك إذا قرأ آية السجدة على الدابة ثم نزل ثم ركب فأداها  جاز عندنا بمنزلة ما لو أداها قبل النزول ، وعند  زفر  لا يجزئه ; لأنه لما نزل فقد لزمه أداؤها على الأرض فلا تتأدى بالإيماء بعد ذلك كما لو قرأها وهو نازل فكذلك في هذه المسألة والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
