ص ( وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان ) 
ش : قال ابن عرفة    : قال عياض  عنان ضبطناه بكسر العين وهو المعروف وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره انتهى . 
، وقال ابن عبد السلام    : منهم من يضبطها بفتح العين ، ومنهم من  [ ص: 134 ] يضبطها بالكسر انتهى . 
وهي جائزة ويلزم الشرط قاله ابن شاس   وابن الحاجب  ونص  ابن الحاجب    : فإن شرطا نفي الاستبداد لزم ، وتسمى شركة العنان  قال ابن عبد السلام    : يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة صاحبه ومع غيبته ، فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه ، وموافقته على ذلك وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الاسم حصول الشرط المذكور سواء كانت في نوع من المتاجر ، أو لا ومنهم من قال : هي الشركة في نوع مخصوص سواء حصل ذلك الشرط ، أو لم يحصل ، ومنهم من قال : هي الشركة في شيء بعينه يعني كثوب واحد ، أو دابة واحدة واختلف في الاشتقاق مماذا هو اختلافا كثيرا قال ابن القاسم  وأما شركة عنان فلا نعرفه من قول  مالك  ، ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز  يعرفه ( قيل ) إنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم   ( قلت : )  وقد علق ابن القاسم  الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة لكنه لم يفسرها ا هـ . 
				
						
						
