ص ( وإن أودع اثنين  جعلت بيد الأعدل ) 
ش : قال في المدونة ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعها ، فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين ، وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع  [ ص: 268 ] المال بيد غيرهما قال ابن القاسم    : ولم أسمع من  مالك  في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله انتهى قال في الذخيرة : قال في التنبيهات : لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم  والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين ; لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ، ولا يوصي الفاجر ، وقال  القاضي إسماعيل    : هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمان ، ويجعلان حيث يثقان به وأيديهما فيه واحدة انتهى . 
				
						
						
