( فرع : ) قال في مسائل الإجارة من البرزلي    : سئل  ابن أبي زيد  إذا أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم  قال : فله بحساب ما مضى ، ويفسخ في بقية اليوم ، ومثله  لسحنون  ولغيره يكون له جميع الأجر  [ ص: 433 ] لأن المنع لم يأت من قبله انتهى . 
، وقال ابن عرفة  قال  سحنون  في وثائقه : إن منع أجير البناء ، أو الحصد ، أو عمل ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار ، وأجيره له كل الأجر ; لأن المنع لم يكن منه قال ابن عرفة    : ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا بتونس    ; لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف انتهى . 
ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة 
				
						
						
