ص ( وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ) ش قال ابن عرفة  ابن شاس    : وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا  كسكون ألم السن المستأجر على قلعها أو عفو عن القصاص المستأجر على استيفائه قال ابن عرفة    : قلت : هذا إذا كان العفو من غير المستأجر ، وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب ألمه ؟ والأظهر : أنه لا يصدق إلا أن يقوم على ذلك دليل ، وفي يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأيمان التهم انتهى . 
				
						
						
