( وغسله ) أي المسلم غير الشهيد ( وتكفينه والصلاة عليه ) وحمله وكان سبب عدم ذكره له - وإن ذكره غيره - أنه قد لا يجب بأن يحفر له عند محله ثم يحرك لينزل فيه ( ودفنه ) وما ألحق به كإلقائه في البحر وبناء دكة عليه على وجه الأرض بشرطهما الآتي ( فروض كفاية ) إجماعا على كل من علم بموته أو قصر لكونه بقربه وينسب في عدم البحث عنه إلى تقصير ويأتي الكافر وكذا الشهيد فهو كغيره إلا في الغسل والصلاة عليه .


