( والموالاة ) بين أفعال وضوء السليم بحيث لا يحصل زمن يجف فيه المغسول قبل الشروع فيما بعده مع اعتدال الهواء والمحل والزمن والبدن ويقدر الممسوح مغسولا للاتباع ومر وجوبها في طهر السلس وإذا ثلث فالعبرة بالأخيرة ومتى كان البناء بعد زوال الولاء بفعله لم يشترط استحضاره للنية كما مر ( وأوجبها القديم ) مطلقا [ ص: 237 ] حيث لا عذر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة مثل الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء } وأجابوا عنه بأن الخبر ضعيف مرسل وبأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما التفريق بعد الجفاف بحضرة الصحابة ولم ينكروا عليه


