( و ) ترك ( النفض ) ؛ لأنه كالتبري من العبادة فهو خلاف السنة كما في التحقيق وشرحي مسلم والوسيط وصحح في الروضة والمجموع إباحته والرافعي كراهته لخبر فيه ورد بأنه ضعيف ( وكذا ) كأن حكمتها مع أن الخلاف بقوته فيما قبله أيضا تميز مقابله بصحة حديث الحاكم الآتي به فلا اعتراض عليه ( التنشيف ) ، وهو أخذ الماء بنحو خرقة فلا إيهام في عبارته خلافا لمن زعمه يسن تركه في طهر الحي ( في الأصح ) ؛ لأنه يزيل أثر العبادة فهو خلاف السنة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 238 ] { رد منديلا جيء به إليه لأجل ذلك ؛ عقب الغسل من الجنابة } ما لم يحتجه لنحو برد أو خشية التصاق نجس به أو لتيمم عقبه فلا يسن تركه بل يتأكد فعله واختار في شرح مسلم إباحته مطلقا وخبر { أنه صلى الله عليه وسلم كان له منديل يمسح به وجهه من الوضوء } وفي رواية { خرقة يتنشف بها } صححه الحاكم وضعفه الترمذي وعلى كل ينبغي حمله على أنه لحاجة والأولى عدمه بنحو طرف ثوبه وفعله صلى الله عليه وسلم ذلك مرة لبيان الجواز ، ويقف هنا وفي الغسل حامل المنشفة عن يمينه والصاب عن يساره { وكانت أم عياش توضئه صلى الله عليه وسلم ، وهي قائمة ، وهو قاعد }


