( فإن مسح ) بعد الحدث ولو أحد خفيه ( حضرا ثم سافر أو عكس ) أي مسح سفرا ثم أقام ( لم يستوف مدة سفر ) تغليبا للحضر نعم إن أقام في الثاني بعد مضي أكثر من يوم وليلة أجزأه ما مضى وخرج بالمسح الحدث ومضى وقت الصلاة حضرا فلا عبرة بهما ، بل يستوفي مدة المسافر وفارق هذا اعتبار الحدث في ابتداء المدة بأن العبرة ثم بجواز الفعل وهو بالحدث وفي المسح بالتلبس به لأنه أول العبادة بدليل أن من سافر وقت الصلاة له قصرها دون من سافر بعد إحرامه بها فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة وابتداؤه كابتدائها


