( ) بتشديد الياء وقد تخفف من مني صب إلى ظاهر الحشفة وفرج البكر أو إلى ما يظهر عند جلوس الثيب على قدميها أي مني الشخص نفسه أول مرة أو مني الرجل من امرأة وطئت في قبلها أو استدخلته وقضت شهوتها بذلك الجماع أو الاستدخال ؛ لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بالخارج فهو اعتبار للمظنة كالنوم بخلاف ما إذا لم تقضها إذ لا مني لها حينئذ يختلط بالخارج ( من طريقه المعتاد ) إجماعا ولو لمرض كما صرحوا به في سلس المني ( وغيره ) إن استحكم بأن لم يخرج لمرض وكان من فرج زائد كأحد فرجي الخنثى أو من منفتح تحت صلب رجل بأن يخرج من تحت آخر فقرات ظهره أو ترائب امرأة وهي عظام الصدر [ ص: 264 ] وقد انسد الأصلي وإلا فلا إلا أن يخلق منسد الأصلي ولو غير مستحكم فيما يظهر قياسا على ما مر في المنفتح تحت المعدة ( ويعرف ) المني وإن خرج دما عبيطا بخاصة واحدة من خواصه الثلاث التي لا توجد في غيره ( بتدفقه ) وهو خروجه بدفعات وإن لم يلتذ به ولا كان له ريح ( أو لذة ) بالمعجمة قوية ( بخروجه ) وإن لم يتدفق لقلته مع فتور الذكر عقبه غالبا ( أو ريح عجين ) أو طلع نخل كما بأصله ولعله سقط من نسخته أو اكتفى بأحد النظيرين حال كون المني ( رطبا و ) ريح ( بياض بيض ) حال كون المني ( جافا ) وإن لم يتدفق ولا التذ بخروجه كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل ( فإن فقدت الصفات ) يعني الخواص المذكورة ( فلا غسل ) لأنه ليس بمني بخلاف ما لو فقد الثخن أو البياض ووجد أحد تلك الثلاثة نعم لو وبخروج مني تخير ولو بالتشهي فإن شاء جعله منيا واغتسل أو مذيا وغسله وتوضأ ؛ لأنه إذا أتى بأحدهما صار شاكا في الآخر ولا إيجاب مع الشك وإنما لزم من نسي صلاة من صلاتين فعلهما لتيقن لزومهما له فلا يبرأ منهما إلا بيقين ومن معه إناء مختلط تزكية الأكثر لسهولة العلم بالسبك نعم يقوى ورود قولهم لو شك في شيء أمني هو أم مذي لزمها الأكثر أو شكت هل عليها عدة طلاق أو وفاة لزمه الكل إلا أن يفرق بأن مبنى العدة على الاحتياط والاستظهار لبراءة الرحم ما أمكن [ ص: 265 ] شك هل زكاته بقرة أو شاة أو دراهم
ومن ثم وجب فيها التكرر مع الاكتفاء في أصل مقصودها بدونه وبأن ما ذكر في الزكاة إنما يتجه فيمن ملك الكل وشك في إخراج بعض أنواعه وحينئذ هو كمن فيما ذكر فيه ويلزمه سائر أحكام ما اختاره ما لم يرجع عنه على الأوجه وحينئذ فيحتمل أنه يعمل بقضية ما رجع إليه في الماضي أيضا وهو الأحوط [ ص: 266 ] ويحتمل أنه لا يعمل بها إلا في المستقبل لأنه التزم قضية الأول بفعله بموجبه فلم يؤثر الرجوع فيه . نسي صلاة من صلاتين
( تنبيه )
هل غير الخارج منه ذلك مثله في التخيير المذكور وعليه فهل يلزم كلا الجري على قضية ما اختاره حتى لو اختار صاحبه أنه مذي والآخر أنه مني لم يقتد به ؛ لأنه جنب بحسب ما اختاره لم أر في ذلك شيئا والذي ينقدح أن الثاني لا يلزمه غسل ما أصابه منه للشك وأنه لا يقتدي به في الصورة الأخيرة [ ص: 267 ] ويتخير أيضا خنثى بإيلاجه في دبر ذكر ولا مانع من النقض أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبله كما بينته في شرح العباب مع رد ما وقع للزركشي من وهم فيه وكذا يتخير المولج فيه أيضا ولو لزمه الغسل وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل أي عادة فيما يظهر حدوثه من غيره ( والمرأة كرجل ) فيما مر من حصول جنابتها بالإيلاج وخروج المني ومن أن منيها يعرف بإحدى الخواص الثلاث على المعتمد نعم الغالب في منيها الرقة والصفرة وظاهر المتن حصر الموجب فيما ذكر وهو كذلك وتحير المستحاضة ليس هو الموجب بل احتمال انقطاع الحيض كما يأتي وتنجس جميع البدن إنما يوجب إزالة النجاسة ولو بكشط الجلد رأى منيا محققا في نحو ثوبه