nindex.php?page=treesubj&link=245_244_243_242_241 ( ويحرم بها ) أي الجنابة وإن تجردت عن الحدث الأصغر ويأتي ما يحرم بالحيض في بابه ( ما حرم بالحدث ) ومر في بابه (
nindex.php?page=treesubj&link=1956والمكث ) وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكتفى هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ ، كل محتمل والثاني أقرب
[ ص: 268 ] أو التردد من مسلم ( في ) أرض أو جدار أو هواء ( المسجد ) ولو بالإشاعة أو الظاهر لكونه على هيئة المساجد فيما يظهر ؛ لأن الغالب فيما هو كذلك أنه مسجد ثم رأيت
السبكي صرح بذلك فقال إذا رأينا
nindex.php?page=treesubj&link=1956مسجدا أي صورة مسجد يصلى فيه أي من غير منازع ولا علمنا له واقفا فليس لأحد أن يمنع منه لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد على الملك فدلالة يد المسلمين على هذا للصلاة فيه دليل على ثبوت كونه مسجدا .
قال وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بعض الطلبة أو الجهلة فينازع في شيء من ذلك إذا قام له هوى فيه ا هـ ويؤخذ منه أن حريم
زمزم تجري عليه أحكام المسجد
[ ص: 269 ] وكون حريم البئر لا يصح وقفه مسجدا إنما ينظر إليه إن علم أنها خارجة عن المسجد القديم ولم يعلم ذلك بل يحتمل أنها محفورة فيه وعضده إجماعهم على صحة وقف ما أحاط بها مسجدا وإلا فوقف الممر للبئر كوقف حريمها إذ الحق فيهما لعموم المسلمين وكالمسجد ما وقف بعضه وإن قل مسجدا شائعا وسيعلم مما يأتي أنه لا عبرة في
منى ومزدلفة وعرفة بغير مسجدي
الخيف ونمرة أي الأصل منهما لا ما زيد فيهما ( لا عبوره ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=1956المرور به ولو على هينته وإن حمل على الأوجه ؛ لأن سير حامله منسوب إليه في الطواف ونحوه ولو عن له الرجوع قبل الخروج من الباب الآخر بخلاف ما إذا قصده قبل وصوله ؛ لأنه تردد وهو أعني المرور به لغير غرض
[ ص: 270 ] خلاف الأولى .
وذلك للخبر الحسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52996إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } مع قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43 : ولا جنبا إلا عابري سبيل } والأصل في الاستثناء الاتصال الموجب لتقدير مواضع قبل الصلاة نعم إن
nindex.php?page=treesubj&link=728احتلم فيه وعسر عليه الخروج منه جاز له المكث فيه للضرورة ولزمه التيمم ويحرم بترابه وهو الداخل في وقفه ولو فقد الماء إلا فيه ومعه إناء تيمم ودخل لملئه ليغتسل به خارجه فإن فقد الإناء جاز له الاغتسال فيه واغتفر له زمنه للضرورة بل لو كان الماء في نحو بركة فيه جاز له دخوله مطلقا ليغتسل منها وهو مار فيها لعدم المكث
[ ص: 271 ] ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم حل المكث له به جنبا وليس
علي رضي الله عنه مثله في ذلك وخبره ضعيف وإن قال
الترمذي حسن غريب . قاله في المجموع وخرج بالمسجد نحو الرباط والمدرسة ومصلى العيد .
nindex.php?page=treesubj&link=245_244_243_242_241 ( وَيَحْرُمُ بِهَا ) أَيْ الْجَنَابَةِ وَإِنْ تَجَرَّدَتْ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَيَأْتِي مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ فِي بَابِهِ ( مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ ) وَمَرَّ فِي بَابِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=1956وَالْمُكْثُ ) وَهَلْ ضَابِطُهُ هُنَا كَمَا فِي الِاعْتِكَافِ أَوْ يُكْتَفَى هُنَا بِأَدْنَى طُمَأْنِينَةٍ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ
[ ص: 268 ] أَوْ التَّرَدُّدُ مِنْ مُسْلِمٍ ( فِي ) أَرْضِ أَوْ جِدَارِ أَوْ هَوَاءِ ( الْمَسْجِدِ ) وَلَوْ بِالْإِشَاعَةِ أَوْ الظَّاهِرُ لِكَوْنِهِ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسَاجِدِ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَنَّهُ مَسْجِدٌ ثُمَّ رَأَيْت
السُّبْكِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ إذَا رَأَيْنَا
nindex.php?page=treesubj&link=1956مَسْجِدًا أَيْ صُورَةَ مَسْجِدٍ يُصَلَّى فِيهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ وَاقِفًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى حُكْمِ الْمَسَاجِدِ دَلِيلٌ عَلَى وَقْفِهِ كَدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ فَدَلَالَةُ يَدِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا لِلصَّلَاةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ كَوْنِهِ مَسْجِدًا .
قَالَ وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَوْ الْجَهَلَةِ فَيُنَازِعَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إذَا قَامَ لَهُ هَوًى فِيهِ ا هـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حَرِيمَ
زَمْزَمَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمَسْجِدِ
[ ص: 269 ] وَكَوْنُ حَرِيمِ الْبِئْرِ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ مَسْجِدًا إنَّمَا يُنْظَرُ إلَيْهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الْمَسْجِدِ الْقَدِيمِ وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا مَحْفُورَةٌ فِيهِ وَعَضَّدَهُ إجْمَاعُهُمْ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ مَا أَحَاطَ بِهَا مَسْجِدًا وَإِلَّا فَوَقْفُ الْمَمَرِّ لِلْبِئْرِ كَوَقْفِ حَرِيمِهَا إذْ الْحَقُّ فِيهِمَا لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَكَالْمَسْجِدِ مَا وُقِفَ بَعْضُهُ وَإِنْ قَلَّ مَسْجِدًا شَائِعًا وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ فِي
مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ وَعَرَفَةَ بِغَيْرِ مَسْجِدَيْ
الْخَيْفِ وَنَمِرَةَ أَيْ الْأَصْلُ مِنْهُمَا لَا مَا زِيدَ فِيهِمَا ( لَا عُبُورُهُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=1956الْمُرُورُ بِهِ وَلَوْ عَلَى هِينَتِهِ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْأَوْجَهِ ؛ لِأَنَّ سَيْرَ حَامِلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ فِي الطَّوَافِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ عَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَدُّدٌ وَهُوَ أَعْنِي الْمُرُورَ بِهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ
[ ص: 270 ] خِلَافُ الْأَوْلَى .
وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=52996إنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } مَعَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43 : وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } وَالْأَصْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الِاتِّصَالُ الْمُوجِبُ لِتَقْدِيرِ مَوَاضِعَ قَبْلَ الصَّلَاةِ نَعَمْ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=728احْتَلَمَ فِيهِ وَعَسُرَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ وَلَزِمَهُ التَّيَمُّمُ وَيَحْرُمُ بِتُرَابِهِ وَهُوَ الدَّاخِلُ فِي وَقْفِهِ وَلَوْ فَقَدَ الْمَاءَ إلَّا فِيهِ وَمَعَهُ إنَاءٌ تَيَمَّمَ وَدَخَلَ لِمَلْئِهِ لِيَغْتَسِلَ بِهِ خَارِجَهُ فَإِنْ فُقِدَ الْإِنَاءُ جَازَ لَهُ الِاغْتِسَالُ فِيهِ وَاغْتُفِرَ لَهُ زَمَنَهُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ لَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي نَحْوِ بِرْكَةٍ فِيهِ جَازَ لَهُ دُخُولُهُ مُطْلَقًا لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا وَهُوَ مَارٌّ فِيهَا لِعَدَمِ الْمُكْثِ
[ ص: 271 ] وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلُّ الْمُكْثِ لَهُ بِهِ جُنُبًا وَلَيْسَ
عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ وَخَبَرُهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ قَالَ
التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ . قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ نَحْوُ الرِّبَاطِ وَالْمَدْرَسَةِ وَمُصَلَّى الْعِيدِ .