( فإن ( فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل ) رعاية لترتيب الوضوء فلا ينتقل عن عضو عليل حتى يكمله غسلا وبدلا فإن كان الوجه وجب تقديم التيمم على الشروع في غسل شيء من اليدين وله تقديمه على غسل صحيح الوجه وهو أولى وتأخيره عنه ؛ لأن العضو الواحد لا ترتيب فيه ( فإن كان محدثا ) حدثا أصغر فتيممان ) يلزمانه لما تقرر من اشتراط التيمم وقت غسل العليل أو أربعة أعضائه ولم تعم الجراحة الرأس فثلاث تيممات ؛ لأن الرأس يكفي مسح صحيحه فإن عمته فأربع تيممات أو الثلاثة أيضا فتيمم واحد عن الوضوء لسقوط الترتيب أو ما عدا الرأس فتيمم واحد عن الوجه واليدين لسقوط غسلهما المقتضي لسقوط ترتيبهما بخلاف ما لو بقي بعضهما ، ثم مسحه ، ثم واحد عن الرجلين ويسن جرح عضواه . جعل اليدين كعضوين ، وكذا الرجلان