( و ) ثالثها ورابعها وخامسها سواء أكان عن حدث أكبر أم أصغر   ( مسح ) جميع ( وجهه )  السابق بيانه في الوضوء إلا ما يأتي بالتراب أي إيصاله إليه  ،  ولو بخرقة ومنه ظاهر لحيته المسترسل والمقبل من أنفه على شفته وينبغي التفطن لهذا ونحوه فإنه كثيرا ما يغفل عنه ( ثم ) مسح جميع ( يديه مع مرفقيه )  للآية مع خبر  الحاكم  وصححه { التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين   } لكن صوب غيره وقفه على  ابن عمر  رضي الله عنهما  ،  ومن ثم اختار المؤلف  وغيره القديم أنه يكفي مسحهما إلى الكوعين لحديث الصحيحين  [ ص: 362 ] الظاهر فيه ولكن البدلية المقتضية لإعطاء البدل حكم المبدل منه قد ترجح الأول على أنه واقعة حال فعلية محتملة فقدم مقتضى البدلية  ؛  لأنه لم يتحقق له معارض  ،  ومن ثم وجب الترتيب هنا كهو  ،  ثم  ،  وإنما لم يجب في الغسل  ؛  لأنه لما وجب فيه تعميم البدن صار كله كعضو واحد  ،  ومن ثم يجب وإن تمعك  ؛  لأن تعميم البدن بالتراب لا يجب مطلقا فلم يشبه الغسل ويكفي غلبة ظن تعميم العضو بالتراب  ،  وقد يعترض وجوب الترتيب بأن في حديث  البخاري  المذكور ما يصرح بعدمه لولا تأويل الواو بثم نظرا للبدلية المذكورة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					