أي أول كل ضربة ؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار لاختلاف موقع الأصابع فيسهل تعميم الوجه بضربة واحدة ، وكذا اليدان ووصول الغبار بين الأصابع من التفريج في الأولى لا يمنع إجزاءه في الثانية إذا مسح به لما مر أن ترتيب النقل غير شرط فحصول التراب الثاني من التفريج في الثانية إن لم يزد الأول قوة لا ينقصه على أن الحاصل من ذلك غالبا غبار لبسه على المحل وهو لا يمنع الإجزاء بتراب التيمم [ ص: 365 ] ومن ثم لو ( ويندب تفريق أصابعه أولا ) وعليه يحمل إطلاق التهذيب وجوب النفض وظاهر أنه لا يضر وصول الغبار من الأولى وإن كثر لما تقرر أن ترتيب النقل غير شرط فالواصل من الأولى يصلح للتيمم به إذا مسح به ويفارق مسألة التهذيب بأنه لا نقل فيها ، ومن ثم لو أخذ التراب فيها بيده ونوى ثم مسح به أجزأ وإن كثر كما علم مما مر فيما لو سفته ريح على وجهه ولا ينافي ندب التفريق في الثانية نقل غشيه غبار لم يكلف نفضه للتيمم إلا إن منع وصول ترابه للعضو ابن الرفعة الاتفاق على وجوبه فيها ؛ لأنه محمول على ما إذا لم يرد التخليل والأول على ما إذا أراده فالواجب فيها إما التفريق وإما التخليل فهو مع التفريق سنة .