الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويندب تفريق أصابعه أولا ) أي أول كل ضربة ؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار لاختلاف موقع الأصابع فيسهل تعميم الوجه بضربة واحدة ، وكذا اليدان ووصول الغبار بين الأصابع من التفريج في الأولى لا يمنع إجزاءه في الثانية إذا مسح به لما مر أن ترتيب النقل غير شرط فحصول التراب الثاني من التفريج في الثانية إن لم يزد الأول قوة لا ينقصه على أن الحاصل من ذلك غالبا غبار لبسه على المحل وهو لا يمنع الإجزاء بتراب التيمم [ ص: 365 ] ومن ثم لو غشيه غبار لم يكلف نفضه للتيمم إلا إن منع وصول ترابه للعضو وعليه يحمل إطلاق التهذيب وجوب النفض وظاهر أنه لا يضر وصول الغبار من الأولى وإن كثر لما تقرر أن ترتيب النقل غير شرط فالواصل من الأولى يصلح للتيمم به إذا مسح به ويفارق مسألة التهذيب بأنه لا نقل فيها ، ومن ثم لو أخذ التراب فيها بيده ونوى ثم مسح به أجزأ وإن كثر كما علم مما مر فيما لو سفته ريح على وجهه ولا ينافي ندب التفريق في الثانية نقل ابن الرفعة الاتفاق على وجوبه فيها ؛ لأنه محمول على ما إذا لم يرد التخليل والأول على ما إذا أراده فالواجب فيها إما التفريق وإما التخليل فهو مع التفريق سنة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله على أن الحاصل من ذلك غالبا غبار يسير إلخ ) قد يشكل ما أفاده ذلك من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من إطلاق [ ص: 365 ] أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله . ( قوله على ما إذا لم يرد التخليل ) ينبغي إذا لم يخلل أن يشترط أن لا يكون الغبار الحاصل من الأولى مانعا من وصول الغبار الثاني إلى العضو فتأمله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ووصول الغبار إلخ ) عبارة المغني فإن قيل يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه إلخ . ( قوله في الثانية ) يعني بعد الضربة الثانية بقرينة ما بعده . ( قوله على أن الحاصل إلخ ) قد يشكل ما أفاده ذلك من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من إطلاق أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله سم وع ش وأجاب الرشيدي بما نصه لا يشكل عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقا وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو خصوصا وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارئ فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش هنا ا هـ وفي جوابه نظر وبقي أنه لا وجه لتصدير هذا الجواب بعلى بل هذا الجواب مبني على تسليم منع الإجزاء كما يعلم مما مر آنفا عن المغني . ( قوله من ذلك ) أي من التفريج في .

                                                                                                                              [ ص: 365 ] الأولى . ( قوله : ومن ثم ) أي لأجل عدم المنع . ( قوله غبار ) أي في السفر نهاية . ( قوله إلا إن منع ) أي الغبار وصول ترابه أي التيمم . ( قوله وعليه إلخ ) أي المنع . ( قوله وجوب النفض ) أي لغبار السفر مثلا . ( قوله ويفارق ) أي الغبار من الأولى . ( قوله فيها ) أي في مسألة التهذيب . ( قوله ولا ينافي ) إلى المتن في النهاية والمغني . ( قوله . وأما التخليل ) أي لأن ما وصل إليه قبل مسح وجهه لا يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل ليحصل ترتيب المسحين نهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية