( ويتنفل ما شاء )  ؛  لأن  [ ص: 373 ] النفل لا ينحصر فخفف فيه ( والنذر ) أي المنذور من نحو صلاة وطواف    ( كفرض ) أصلي ( في الأظهر )  ؛  لأن الأصل أنه يسلك به مسلك واجب الشرع نعم إن نذر إتمام كل نفل شرع فيه جاز له نوافل مع فرضه  ؛  لأن ابتداءها نفل والقراءة المنذورة كذلك إن عينها نعم إن قطعها بنية الإعراض  ،  ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم  ؛  لأنه بالإعراض عن البقية صيرها كالفرض المستقل ومثله ما لو نذر سورتين في وقتين  فيحتمل وجوب التيمم لكل  ؛  لأنهما لا يسميان الآن فرضا واحدا ( والأصح صحة ) فروض كفاية نحو ( جنائز ) وإن تعينت ( مع فرض ) عيني لشبهها أصالة بالنفل في جواز الترك وتعينها بانفراد المكلف عارض  ،  وإنما لم يجز فيها الجلوس والركوب  ؛  لأنه يمحو ركنها الأعظم وهو القيام ومر أن نية النفل تبيحها خلافا لقول شارح هنا لا تبيحها  ؛  لأنه من غير جنسها فهي رتبة متوسطة بين الفرض والنفل ا هـ ويلزمه أن نية النفل لا تبيح نحو مس المصحف  ؛  لأنه من غير جنسه وهو خلاف ما صرحوا به . 
     	
		
				
						
						
