( أو ) نسي ( متفقين ) بينهما ولا يكونان إلا من يومين أو شك في اتفاقهما    ( صلى الخمس مرتين بتيممين )  ؛  لأن الفرض في كل مرة واحد فيقع بذلك التيمم وما عداه وسيلة كما مر  ،  ولو تيقن ترك واحد من طواف وإحدى الخمس طاف وصلى الخمس بتيمم  ؛  لأن الفرض في الحقيقة واحد ووجوب فعل الكل وسيلة نظير ما مر . 
     	
		
				
						
						
