( وكذا ) تصح الوصية بمملوك للغير إن قال إن ملكته  ،  ثم ملكه وإلا فلا كما اعتمده جمع متأخرون وحكى الرافعي  الاتفاق عليه في موضع لكن الذي في الروضة هنا صحتها وإن لم يقل ذلك وبمرهون جعلا أو شرعا  ،  ثم إن بيع  [ ص: 18 ] في الدين بطلت وإلا فلا والقياس صحة قبول الموصى له بعد الموت  ،  وقبل فك الرهن نظير ما مر من صحته قبل علمه بالموت اعتبارا بما في نفس الأمر وإفتاء غير واحد ببطلانها بموت الراهن وإن انفك الرهن ليس في محله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					