nindex.php?page=treesubj&link=637_626_627 ( فإذا انقطع ) دم الحيض لزمن إمكانه ومثله النفاس ( لم يحل قبل الغسل ) أو التيمم ( غير ) الطهر بنية التعبد والصلاة لفاقد الطهورين بل تجب و ( الصوم ) ؛ لأن سبب تحريمه
[ ص: 393 ] خصوص الحيض وإلا لحرم على الجنب . ( والطلاق ) لزوال مقتضى التحريم ، وهو تطويل العدة وما بقي لا يزول إلا بالغسل أو بدله لبقاء المقتضى من الحدث المغلظ في غير الاستمتاع . وأما فيه فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حتى يطهرن } قرئ في السبع بالتشديد ، وهو واضح الدلالة وبالتخفيف وهو بفرض أنه بمعنى المشدد كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجماعة واضح أيضا وإلا فلقوله عقبه {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فإذا تطهرن } .
nindex.php?page=treesubj&link=637_626_627 ( فَإِذَا انْقَطَعَ ) دَمُ الْحَيْضِ لِزَمَنِ إمْكَانِهِ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ ( لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ ) أَوْ التَّيَمُّمِ ( غَيْرُ ) الطُّهْرِ بِنِيَّةِ التَّعَبُّدِ وَالصَّلَاةِ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ بَلْ تَجِبُ وَ ( الصَّوْمُ ) ؛ لِأَنَّ سَبَبَ تَحْرِيمِهِ
[ ص: 393 ] خُصُوصُ الْحَيْضِ وَإِلَّا لَحَرُمَ عَلَى الْجُنُبِ . ( وَالطَّلَاقُ ) لِزَوَالِ مُقْتَضَى التَّحْرِيمِ ، وَهُوَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ وَمَا بَقِيَ لَا يَزُولُ إلَّا بِالْغُسْلِ أَوْ بَدَلُهُ لِبَقَاءِ الْمُقْتَضَى مِنْ الْحَدَثِ الْمُغَلَّظِ فِي غَيْرِ الِاسْتِمْتَاعِ . وَأَمَّا فِيهِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حَتَّى يَطْهُرْنَ } قُرِئَ فِي السَّبْعِ بِالتَّشْدِيدِ ، وَهُوَ وَاضِحُ الدَّلَالَةِ وَبِالتَّخْفِيفِ وَهُوَ بِفَرْضِ أَنَّهُ بِمَعْنَى الْمُشَدَّدِ كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ وَاضِحٌ أَيْضًا وَإِلَّا فَلِقَوْلِهِ عَقِبَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } .